الوزارة
وزير المالية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1987 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة ،
وعلى (نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم رقم (10) لسنة 2002 ، وعلى الأخص المادة 24 منه ،
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام "القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2003 ،
وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (7) لسنة 2003 بشأن قواعد التحري عن التهريب داخل وخارج الدائرة الجمركية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11 – 1877) الصادر بتاريخ 2 ابريل 2006 بشأن منع تصدير أية سلعة مدعومة إلى خارج البلاد ،
وعلى خطاب رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز ( رقم هـ و ن غ /2006 المؤرخ في 20 مايو 2006 ، بشأن حظر تصدير المحروقات المدعومة ،
وعلى خطاب رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز ( رقم هـ و ن غ/347/2006) المؤرخ في 4 يونيو 2006 بشأن حظر تصدير السلع المدعومة من المشتقات النفطية ،
قرر الآتي:
مادة (1)
يحظر تصدير مشتقات النفط المدعومة المدونة بالقائمة المرافقة لهذا القرار ، ولا يسري هذا الحظر على صادرات شركة نفط البحرين (بابكو) من مشتقات النفط.
مادة (2)
يحظر تصدير منتج زيوت التزييت المستخدمة Oil Lubricant crease إلا بعد الموافقة الكتابية من قبل الهيئة الوطنية للنفط الغاز.
مادة (3)
على الإدارة العامة للجمارك – بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز والجهات المعنية الأخرى – مكافحة وضبط عمليات التهريب الجمركي لمشتقات النفط المدعومة طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الموحد للجمارك والقرار رقم (7) لسنة 2003 المشار إليه.
مادة (4)
يجب تحرير محاضر ضبط أصولية لعمليات التهريب الجمركي لمشتقات النفط المدعومة وأن يحال جميع المتهمين في هذه العمليات للجهات القضائية لمخالفتهم أحكام القانون الموحد للجمارك.
مادة (5 )
تقوم الإدارة العامة للموانئ – وفي حدود الاختصاصات المنصوص عليها بالقوانين التي تنظم عملها – بالرقابة على السفن الراسية بالموانئ أو الموجودة في المياه الإقليمية للمملكة للإبلاغ عن السفن المشتبه بنقلها مشتقات نفط مدعومة بغرض التصدير.
مادة (6)
على رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية
صدر في: 9 جمادى الآخر 1427 هـ
الموافق: 5 يوليو 2006 م