الوزارة

قرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن سعر بيع الإسفلت

وزير المالية، الوزير المشرف على شئون النفط والغاز رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،

وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 2012 بتعيينات وزارية،

وعلى المرسوم رقم (56) لسنة 2012 بتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى قرار وزير شئون النفط والغاز ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز رقم (10) لسنة 2007 بشأن زيادة سعر الإسفلت،

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (02-2232) بتاريخ 10 نوفمبر 2013بالموافقة على مشروع قرار بشأن إلغاء قرار تسعير بيع الإسفلت،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُحدد سعر بيع الإسفلت وفقاً لأسعار سوق الإسفلت العالمية وذلك اعتباراً من الأول من شهر يناير 2014م.

المادة الثانية

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أحمد بن محمد آل خليفة

وزير المالية

الوزير المشرف على شئون النفط والغاز

رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز

صدر بتاريخ: 30 محرم 1435هـ

الموافق: 4 ديسمبر 2013م

الرجوع إلى الأعلى